ابن أبي جمهور الأحسائي

214

عوالي اللئالي

( 4 ) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه خرج ذات يوم ، وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير ، فقال عليه السلام : " هاتان محرمتان على ذكور أمتي دون إناثهم " ( 1 ) . ( 5 ) وروي أنه صلى الله عليه وآله كان له عمامة سوداء يتعمم بها ويصلي فيها ( 2 ) . ( 6 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه ( 3 ) .

--> ( 1 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب اللباس ، باب الحرير للنساء ، حديث 4057 . ومسند أحمد بن حنبل 1 : 96 و 115 . وسنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ( 19 ) باب لبس الحرير والذهب للنساء ، حديث 3595 و 3597 . ( 2 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 85 ) باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة ، حديث 1104 ، و : 2 ، كتاب اللباس ( 14 ) باب العمامة السوداء حديث 3584 . ( 3 ) قال في مجمع البحرين : في ( قعط ) : في الحديث نهي عن الاقتعاط ، هو شد العمامة على الرأس من غير إرادة تحت الحنك ، يقال : تعمم ولم يقتعط وهي العمة الطابقية . وفي النهاية : فيه " أنه نهى عن الاقتعاط " هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه ، ويقال للعمامة : المقعطة .